ميرزا محمد هاشم الموسوي الخونساري الأصفهاني

بيان حجية الاستصحاب 102

معدن الفوائد ومخزن الفرائد (مباني الأصول و ... )

واحدة لكن قد عرفت انّ الامر ليس كذلك وانّ المراد امّا ما بيّنّاه في الجواب عن الايراد السّادس من انّ اليقين الّذى تعلّق بالطّهارة الحاصلة في الزّمان السّابق لا ينقض بالشّكّ الّذى تعلّق بوجود الحدث في الآن اللّاحق أو ما أشرنا اليه في الجواب عن التّاسع من انّ اليقين السّابق لا ينقض بالشّكّ اللّاحق أو المتيقّن لا ينقض بالمشكوك فيه أو الشّكّ فلا يرد شيء من ذلك لا يقال انّ إرادة غير المعنى الاوّل لا يلائم طريقة العقلاء ويكشف عن العبث والسّفه لانّ عدم النّقض في ساير الصّور امر قهرىّ متحقّق في نفسه ولا يقدر المكلّف على رفعه واختيار خلافه فكيف يستقيم ان يصدر مثل هذا الكلام عن شخص عاقل فضلا عن الشّارع الحكيم « 1 » لانّا نقول قد عرفت ممّا مر انّ المراد ليس عدم نقض خصوص اليقين بل المقصود عدم نقض احكامه والتزام ترتّب آثار المتيقّن عليه في حال الشّكّ أيضا فلا حزازة في الخطاب أصلا [ في بيان الجواب عن الإشكال الثّالث عشر ] وامّا الثّالث عشر ففيه انّ مورد الخبر وذيله يدلّان على انّ المراد من الشّكّ هنا اعمّ من الظّنّ بعدم الامر السّابق امّا الاوّل فلانّ الظّاهر من قول السّائل فان حرّك إلى جنبه شيء ولم يعلم به انّه فرض الكلام في صورة يحصل الظّنّ القوىّ فيها بتحصّل النّوم النّاقض للطّهارة في الخارج وأيضا قوله ( ع ) في جوابه لا حتّى يستيقن انّه قد نام حتّى يجيء من ذلك امر بيّن كالصّريح في ذلك ولا ريب انّ تخصيص عموم الجواب بمورد السّؤال على القول بجوازه خلاف الظّاهر فلا ينبغي توهّمه فيما نحن فيه مع انّ سياق الجواب ممّا يوجب القطع بعدم التّخصيص في خصوص المقام وامّا الثّانى فلان الظّاهر من قوله عليه السّلام ولكن ينقضه بيقين آخر انّ النّاقض منحصر في اليقين المخالف ولا واسطة في البين لا بمعنى ان يكون لهذه الجملة من حيث هي مفهوم مخالف بل باعتبار انّ اقتصاره عليه السّلام في خصوص هذا المقام الّذى تعرّض فيه لبيان النّاقض على خصوص اليقين كاشف عن ذلك وكذا الكلام

--> ( 1 ) وسفرائه المقرّبين صح